البحث في صحّة المعادلة السّائدة بين النّظام السياسي التونسي السّابق و النظام الرئاسي
|إنّه لمن الأدبيّات الدستوريّة و السياسيّة الثّابتة أن تؤدّي الثورات الشعبيّة إلى مقاطعة الماضي مقاطعة جذريّة و أن تقوّض الأنظمة التي أطاحت بها تقويضا كاملا. لذلك، كان من الطبيعيّ أن تتعالى الأصوات الشعبيّة و السياسيّة مباشرة لتطالب بضرورة وأد النظام الرئاسي بصفة نهائيّة و إرساء النظام البرلماني تعبيرا عن بدء صفحة سياسية جديدة ناصعة.
إلاّ أنّ التروّي العقلاني و الموضوعية العلميّة تحتّمان علينا أن نطرح التساؤل التالي:
هل أنّ النّظام السياسي التونسي السّابق لثورة 14 جانفي 2011 كان فعلا نظاما رئاسيا؟
لن نتمكّن من الإجابة عن هذا التساؤل إلاّ إذا عرّفنا أوّلا النظام الرئاسي وبيّنا بدقّة سماته و خصائصه المميّزة.
يعرّف الأستاذان بيار أفريل و جون جيكيل النظام الرئاسي على النّحو التالي:
« Le régime présidentiel est le régime qui fait une application stricte de la séparation des pouvoirs, selon laquelle les pouvoirs publics s’absorbent dans leur fonction respective et sont autonomes. En d’autres termes, à une spécialisation fonctionnelle correspond une irrévocabilité mutuelle.»[1]
يظهر، من خلال هذا التعريف، أنّ النّظام الرّئاسي يقوم على مبدأين متلازمين : أوّلا التخصّص الوظيفي بين السّلط، و ثانيا عدم إمكانية السّلط عزل بعضها البعض. فلا يمكن اعتبار نظام سياسي ما نظاما رئاسيّا إلاّ إذا توافق في نفس الوقت مع هاذين المعيارين الاثنين. فلا يكفي أن يقوم على التخصص الوظيفي بين السلط فقط و لا يكفي أن لا يسمح للسلط بعزل بعضها البعض فقط.[2]
و الدّراسة العميقة لخصائص النظام السياسي التونسي البائد تبيّن أنّه لم يمتّ بأيّ صلة للنظام الرّئاسي فهو لم يكن يقوم على مبدإ التخصّص الوظيفي من جانب ( I ) كما لم يكن يرتكز في الحيّز الأكبر من فترته على مبدإ عدم العزل المتبادل من جانب آخر ( II ).
I . النظام السياسي التونسي السّابق لثورة 14 جانفي 2011 لم يكن رئاسيا لأنّه لم يكن يقوم على مبدأ التخصص الوظيفي
يعني مبدأ التخصص الوظيفي( Le principe de la spécialisation fonctionnelle) أن تستأثر كل سلطة سياسيّة في الدّولة بكامل الصلاحيّات و الوظائف المرتبطة باختصاصها دون أيّ تدخّل أو منافسة من قبل أيّة سلطة أخرى.
و يترتّب عن هذا، أن تعود كلّ الاختصاصات التشريعيّة إلى السّلطة التشريعيّة وحدها، و أن ترجع كامل الصلاحيّات التنفيذيّة إلى السلطة التنفيذيّة وحدها، و أن تحتكر السلطة القضائيّة وحدها جميع الوظائف القضائيّة.
ويتسنّى لنا أن نرى إذن، أنّ مبدأ التخصّص الوظيفي الذي يرتكز عليه النّظام الرئاسي لا يعدو أن يكون سوى تكريس صارم و تأويل جامد لمبدإ التّفريق بين السّلط.
و في الحقيقة، فإنّ مبدأ التّخصص الوظيفي يتعلّق بالخصوص بالعلاقة القائمة بين السّلطتين التنفيذيّة والتشريعيّة ذلك أنّ مبدأ استقلاليّة القضاء يكفل لوحده رجوع جميع الصلاحيات القضائيّة لأنظار السلطة القضائيّة وحدها[3].
و بالفعل، فإنّ النّظام الأمريكي الذي يشكّل المثال الأنموذج للنّظام الرئاسي يتبنّى هذه الاستقلالية الوظيفيّة بين السلطة التنفيذيّة والسلطة التشريعيّة.
فهذه الأخيرة ، تحتكر لوحدها كامل الصلاحيّات التشريعيّة دون أيّ تدخّل أو أيّة منافسة من قبل السّلطة التنفيذيّة. وهو ما يكرّسه الدّستور الأمريكي الاتحادي الصّادر في 17 سبتمبر 1787 في القسم الأوّل من مادّته الأولى عندما يذكّر صراحة أنّه “تناط جميع السّلطات التشريعيّة الممنوحة هنا بكونغرس للولايات المتحدة يتأّلف من مجلس الشّيوخ و مجلس النّوّاب“.[4]
فرئيس الجمهوريّة الأمريكيّة الذي هو في آن واحد رئيس السّلطة التنفيذيّة لا يمتلك أيّة صلاحيّات تشريعيّة. وبعبارة أوضح، فإنّ الدّستور الأمريكي لا يمكّن رئيس الدولة في أيّ فصل من فصوله من الحقّ في المبادرة التشريعيّة. فالتّقدم بمشاريع القوانين حقّ يرجع بالنّظر فقط إلى السّلطة التشريعيّة دون سواها. و لا يمكن لرئيس الدّولة إلاّ أن ” يزوّد]…[ الكونغرس، من وقت إلى آخر، بمعلومات عن حال الاتّحاد، و يقدّم له للدّراسة توصيات بتلك الإجراءات التّي يعتقد أنّها ضروريّة و ملائمة…”.[5]
هذا التخصص الوظيفي بين السلطتين التشريعيّة و التنفيذيّة المكرّس من قبل الدّستور الأمريكي لم يكرّس أبدا من قبل الدّستور التونسي لسنة 1959. ذلك أن السلطة التشريعيّة مشكّلة في مجلس النّواب[6] ومجلس المستشارين ( منذ تنقيح 1 جوان 2002) لم تكن خلافا لما كان ينصّ عليه الفصل من 18 الدّستور[7] تمارس لوحدها كامل المهمّة التشريعيّة بل كانت تتقاسمها بصفة دائمة مع رئيس الجمهوريّة الرئيس الأوحد للسّلطة التنفيذيّة.
فمنذ 1959، أوكلت السّلطة التأسيسيّة الأصليّة لرئيس الجمهوريّة صلاحيّات تشريعيّة هامّة كالمبادرة التشريعيّة[8] (الفصل 28)، والحقّ في اتّخاذ مراسيم إمّا بتفويض (الفصل 28) أو أثناء العطلة البرلمانيّة (الفصل 31)، فضلا عن إمكانيّة ممارسته ” لدكتاتوريّة دستوريّة ” واحتكاره لجميع السلطات بما في ذلك السلطة التشريعيّة عند مرور الدولة بظروف استثنائية (الفصل 32).
هذا الاجتياح الرئاسي للمجال التشريعي تدعّم في مرحلة أولى مع تنقيح 8 أفريل 1976 الذي أدخل الاستفتاء[9] للنظام الدستوري التونسي و جعل منه تقنية يحتكرها رئيس الجمهورية بمفرده سواء تعلّق الأمر بالاستفتاء الخاص بوحدة المغرب العربي (الفصل 2) أو الاستفتاء التشريعي (الفصل 47). كما أتاح نفس التنقيح الدستوري إمكانيّة جديدة لرئيس الجمهورية لاتّخاذ مراسيم في حالة حلّ مجلس النواب و ذلك خلال الفترة الممتدّة بين قرار الحلّ و انتخاب مجلس جديد.
و في مرحلة موالية، قام التنقيح الدستوري المؤرّخ في 27 أكتوبر 1997 بتوسيع مجال الاستفتاء توسيعا واضحا ليشمل كلاّ من الاستفتاء الاستشاري (الفصل 47) من جهة و الاستفتاء الدستوري (الفصل 72) من جهة أخرى.
كما عرف مجال الاستفتاء التشريعي، بفعل نفس التّعديل الدّستوري، توسّعا أيضا ليصبح غير محدّد و شاملا لكل الموّاد التشريعيّة دون أيّ قيد أو أيّ تضيق في رغبة واضحة من المشرّع الدّستوري في إطلاق العنان للإرادة الرئاسية للتّدخل وقتما تشاء في المجال التشريعي مطردة بذلك بكلّ سهولة واستهتار السلطة التشريعيّة من عقر دارها حارمة إيّاها من أوكد اختصاصاتها.
يمكن أن نتبيّن إذن ممّا سبق، أنّ النّظام السياسي التونسي السابق لثورة 14 جانفي 2011 منح لرئيس الجمهوريّة ترسانة هائلة من التقنيات التي تمكنّه من الهيمنة على السلطة التشريعيّة و سلبها جزءا كبيرا من صلاحياتها، وهو ما لا يتوافق أبدا مع الاستقلالية الوظيفيّة التي تسم النظام الرئاسي. بل العكس تماما، فامتلاك السلطة التنفيذية لصلاحيّات تشريعيّة هي سمة تميّز النظام البرلماني لا النظام الرئاسي.
فإن كان النظام الرئاسي يقوم على مبدأ التخصص الوظيفي، فإنّ النظام البرلماني يستند على فكرة التّعاون الوظيفي ( la collaboration fonctionnelle) لذلك نجد أنّ السلطة التشريعيّة تتقاسم مع نظيرتها التنفيذيّة الوظيفة التشريعيّة.
من ذلك مثلا ما ينصّ عليه الفصل 39 من دستور الجمهوريّة الفرنسيّة الخامسة الصّادر في 4 أكتوبر 1958 من أنّه:” لكلّ من الوزير الأول و أعضاء البرلمان حقّ المبادرة بالقوانين“. و لم يحد الدستور الإيطالي الصّادر في 22 ديسمبر 1947 عن هذا الاتجاه، فهو يقرّ في فصله 71 أنّ حقّ المبادرة التشريعيّة يعود إلى الحكومة و إلى غرفتي البرلمان إضافة إلى المؤسسات و الهيئات التي يمنحها الدستور مثل هذا الحقّ. و هو ما يؤكّده أيضا الفصل 76 من الدستور الألماني الصادر في 23 ماي 1949 و الذي يمنح حقّ المبادرة التشريعية إلى الحكومة الاتحادية و إلى البرلمان الألماني بغرفتيه.
إنّ هذه الأمثلة من دساتير الأنظمة البرلمانية المقارنة تبيّن أنّ تدخّل السلطة التنفيذية التونسية من خلال رئيس الجمهورية في الميدان التشريعي لا يمتّ بأيّة صلة مع طريقة توزيع الأدوار و السّلطات صلب النظام الرئاسي الصّرف.
إلاّ أنّ هذا لا يعني أيضا، من جانب أخر، أنّ النّظام السياسي التونسي السابق لثورة 14 جانفي 2011 كان نظاما برلمانيا، فقد كان بعيدا كلّ البعد أيضا عن خصائص و مميّزات النظام البرلماني خاصّة في مستوى تركيبة السلطة التنفيذية و التي لم تكن خلافا لما ظنّه البعض تركيبة ثنائية exécutif bicéphale.[10]
يظهر لنا، من كلّ ما سبق، أنّ الخاصيّة التي ميّزت النظام السياسي البائد هو اختلال التوازن بين السلط. فالمشرّع الدستوري التونسي أرسى، طيلة خمس عقود، سلطة رئاسيّة فائقة القوّة مقابل سلطة تشريعيّة مهمّشة و مبتورة لم تكن سيّدة حتّى في بيتها. وهذا التعدّي الرئاسي المزكّى من قبل الدستور على حرمة واستقلالية السّلطة التشريعيّة يزيد المسافة و يعمّق الهوّة بين النظام السياسي التونسي السّابق والنظام الرئاسي وهو ما يتأكّد أكثر إذا استندنا إلى المعيار الثّاني.
II- النظام السياسي التونسي السّابق لثورة 14 جانفي 2011 لم يكن رئاسيّا لأنّه لم يكن يقوم في الحيّز الأكبر من فترته على مبدأ عدم العزل المتبادل
يقصد بعدم ” العزل المتبادل ” (L’irrévocabilité mutuelle) عدم إمكانيّة السلطة التنفيذية حلّ البرلمان من جهة وعدم إمكانيّة السلطة التشريعيّة إنهاء مهام الحكومة و سحب الثّقة منها من جهة أخرى.
وهو ما يعني، ضرورة، أن تلتزم هاتان السلطتان بالتعايش السلمي حتّى و إن كانتا لا تنتميان إلى نفس الطيف السياسي. وهو ما نجده في النظام الأمريكي، فلا يمكن لرئيس الجمهورية الأمريكية أن يحلّ البرلمان كما لا يمكن لهذا الأخير أن يسائل الحكومة و أن يسحب الثقة منها.
و لقد كرّس الآباء المؤسّسون التونسيّون هذا التوجّه في النّسخة الأصلية للدستور التونسي لسنة 1959. فكلّ سلطة كانت مستقلّة بذاتها وسيّدة مصيرها بنفسها. لكن هذا لا يعني أن النظام المكرّس أصليّا في الدستور هو نظام رئاسي كما رأينا في العنصر الأوّل.
و مع تنقيح 8 أفريل 1976، تغيّر الأمر وكرّس المشرّع الدستوري إمكانية توجيه لائحة لوم ضد الحكومة من قبل مجلس النواب ( الفصل 62). وكردّ فعل على لائحة اللوم هذه، يمكن لرئيس الجمهورية إمّا أن يقبل استقالة الحكومة، و إمّا أن يحلّ مجلس النواب (الفصل 63). غير أن حق الحلّ كان واردا فقط ضدّ لائحة اللوم الأولى، فإذا صادق المجلس الجديد خلال دورته الأولى عل لائحة لوم أخرى في نفس الظروف و لنفس الأسباب التي تمّت فيها المصادقة على لائحة اللوم من طرف المجلس السّابق، يتعيّن على رئيس الجمهورية أن يقدّم استقالته.
و حافظ التنقيح الدستوري المؤرّخ في 25 جويلية 1988 على هذا التوازن الإيجابي بين كل من السلطتين التشريعية و التنفيذية. إلاّ أنّه أخرج رئيس الجمهورية من دائرة الصراع القائم بين مجلس النواب و الحكومة. ذلك أنّ لائحة اللوم الأولى أصبحت تؤدّي بالضّرورة إلى استقالة الحكومة. و إذا صادق مجلس النواب على لائحة لوم ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه أثناء نفس المدة النيابيّة، يختار رئيس الجمهوريّة إمّا أن يقبل استقالة الحكومة و إمّا أن يحلّ مجلس النواب.
يظهر لنا إذن، أنّ الدستور التونسي منح في جزء كبير من عمره (1976 – 2011) وسائل ضغط جذريّة لكلّ من السلط التنفيذية و التشريعيّة يمكن أن تستعملها كل واحدة ضد الأخرى إذا اقتضت الحاجة وهو ما لا يستقيم مع التفريق الصارم للسلط في النظام الرئاسي و الذي لا يسمح بإمكانية العزل المتبادل بين السلطات.
لكن هذا الاستنتاج الأخير، لا يعني مرة أخرى، أنّ النظام السياسي التونسي بتكريسه لمسؤولية الحكومة من جهة ومسؤولية مجلس النواب من جهة أخرى هو نظام برلماني.
فإدخال هذه التقنيات لم يكن يهدف إلى إرساء توازن إيجابي بين السلط بقدر ما كان يرمي إلى مزيد تدعيم منزلة و مكانة رئيس الجمهورية و تأكيد هيمنته على الحكومة و مجلس النواب على حدّ السواء.
و في الحقيقة، فإنّ النظام السياسي السابق لثورة 14 جانفي 2011 لم يكن لا رئاسيا و لا برلمانيا. فالمشرّع الدستوري التونسي توخّى سياسة انتقائية فأخذ تقنيات رئاسيّة و مزجها بأخرى برلمانية و ذلك لخدمة شخص واحد هو رئيس الجمهوريّة.
فكلّ الدولة التونسيّة كانت مختزلة فقط في شخص رئيسها الذي كان يمتلك الصلاحيّات المخوّلة تقليديّا لرئيس الجمهورية في النّظام الرئاسي من جهة و الاختصاصات الرّاجعة تقليديّا لرئيس الحكومة في النظام البرلماني من جهة أخرى.[11]
فالمشرّع الدستوري قام طيلة خمس عقود بتعديل جينات النظامين الرئاسي و البرلماني لتطويعهما في تكريس الهيمنة الرئاسيّة على كامل النظام السياسي و الدستوري .
و ككلّ المنتوجات المعدّلة جينيّا، فإن منتوج المشرّع الدستوري التونسي كان منتوجا مشوّها، مضرّا للحياة السياسيّة، فتّاكا بدولة القانون، وخانقا لحقوق الأفراد و حريّاتهم، لذلك كان لا بدّ من اجتثاثه و استئصاله بصفة نهائيّة.
الهوامش:
[1] AVRIL (Pierre), GICQUEL (Jean), Lexique de droit constitutionnel, Presses Universitaires de France, Paris, 8ème édition, 2001, p.56.
[2] يتجاوز هذا التعريف المقاربة الاختزالية لمفهوم النظام الرّئاسي و التي تحصره في كونه النظام الذي يقوم على التوازن السلبي بين السلط (L’équilibre négatif entre les pouvoirs ).فهذا التعريف يرتكز فقط علي معيار وجود وسائل ضغط بين السلط من عدمه و يتغاضى عن الاستقلالية الوظيفية بينها. فأغلب الأنظمة السياسية لدول العالم الثالث (إفريقيا و أمريكا اللاتينية) و إن كانت تعرف توازنا سلبيّا بين السلط فهي بعيدة كل البعد عن النظام الرئاسي، ذلك أنّها لا تضمن الاستقلالية الوظيفية بين السلط و تضع جميع الصلاحياّت في يد رئيس الدولة.و هو ما ينطبق أيضا على النظام السياسي التونسي السّابق و الذّي كرّس منذ البداية اختلالا في التوازن بين السلطات كما سنبيّن ذلك في العنصر الأول.
[3] إن كان هذا لا ينفي تأثير كلّ من السلطة التشريعّية في المجال القضائي من خلال العفو التشريعيّ العام (L’amnistie) من جهة و السلطة التنفيذيّة من خلال العفو التشريعيّ الخاص (Le droit de grâce) من جهة أخرى.
[4] وهو ما يؤكّده الأستاذ رافع ابن عاشور بقوله:
« Paradoxalement, et contrairement à la tendance actuelle de marginalisation des Parlements, le Congrès paraît l’institution la plus forte dans un régime dont le nom fait croire que l’exécutif y est prééminent. Il n’y a plus parlementaire que le régime présidentiel américain. En effet, le congrès reste le détenteur du pouvoir législatif dans sa plénitude », BEN ACHOUR (Rafaâ), « Constitutions et institutions », in La Constitution aujourd’hui, recueil de cours de l’A.I.D.C., volume XV, 2006, p.59.
الفصل الثاني، القسم الثالث من الدّستور الأمريكي. [5]
الذي كان يسمّى”مجلس الأمّة” قبل التّنقيح الدستوري المؤرّخ في 9 جوان 1981. [6]
[7]كان الفصل 18 ينصّ في فقرته الأولى على أنّه: “يمارس الشعب السلطة التشريعيّة بواسطة مجلس النّواب و مجلس المستشارين أو عن طريق الاستفتاء”
والتّي كانت لها حسب آخر الفقرة الأولى من الفصل 28 أولويّة النظر على مقترحات القوانين المقدّمة من قبل النواب. [8]
[9]إنّ دخول الاستفتاء للمنظومة الدستورية التونسيّة يخالف في حدّ ذاته تعاليم النظام الرئاسي.فالاستفتاء في النظام الرئاسي مرادف لاختلال التوازن بين مختلف السّلط. لذلك نجد أن الدّستور الأمريكي لا يسمح في أيّ فصل من فصوله باللّجوء مباشرة إلى التّصويت الشّعبي. في المقابل، و كما بيّن ذلك كاري دو مالبرغ، فانّ الاستفتاء مرتبط ارتباطا وثيقا بالنظام البرلماني.حول هاته المسألة راجع:
CARRE DE MALBERG (Raymond), « Considérations théoriques sur la question de la combinaison du référendum avec le parlementarisme », Revue de Droit Public et de la Science Politique, 1931, pp.224-225.
أيضا:
BEN HAMMED (Mohamed-Ridha), Le pouvoir exécutif dans les pays du Maghreb : étude comparative, Thèse de doctorat d’Etat en droit, faculté de droit et des sciences politiques et économiques de Tunis, 1996-1997, pp.80-81.
كذلك:
BOUONY (Lazhar), « Réflexions sur l’introduction de la technique référendaire en droit constitutionnel tunisien », mélanges Ahmed Ben Salem, Revue Tunisienne de Droit, 1979, II, p.117, note 42.
[10] راجع:
BEN ACHOUR (Rafaâ), « La Constitution tunisienne Cinquante ans après : constantes et mutations », In Les Constitutions tunisienne et française cinquante ans après: constantes et mutations, Colloque de Kairouan, 16 et 17 avril 2009. (A paraître chez Bruylant).
CHAABANE (Sadok), « Le système constitutionnel tunisien à travers la réforme de 1976 », A.A.N., 1977, pp. 311-343.
DABBABI (Khaled), Les pouvoirs du président de la République tunisienne d’une révision constitutionnelle à une autre, Mémoire pour l’obtention du mastère en sciences juridiques fondamentales, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, 2009-2010, pp.17-76.
[11] حول السلطات غير المألوفة التي كان يتمتع بها رئيس الجمهورية التونسية راجع: رافع ابن عاشور، المؤسسات و النظام السياسي بتونس ( الإطار التاريخي- النظام الحالي)، مركز النشر الجامعي، 2000، صص.203-229.
أيضا:
DRIDI-KRAIEM (Mouna), « Le président de la République tunisienne d’une réforme à l’autre », in Les Constitutions tunisienne et française cinquante ans après : constantes et mutations,Colloque de Kairouan, 16 et 17 avril 2009. (A paraître chez Bruylant).
كذلك:
DABBABI (Khaled), Les pouvoirs du président de la République tunisienne d’une révision constitutionnelle à une autre, Mémoire pour l’obtention du mastère en sciences juridiques fondamentales, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, 2009-2010.