المجلس الأعلى للتربية والتعليم: القديم المتجدد

بقلم: محمّد حدّاد

ليست فكرة المجالس العليا أو المجالس القومية أو الوطنية بالفكرة الجديدة في برامج الدولة التونسية الإصلاحية، فحسب ما هو متاح على الموقع الإلكتروني للمطبعة الرسمية للبلاد التونسية[1]، تمّ في جوان 1956 إحداث أول مجلس أعلى تحت تسمية المجلس التونسي الأعلى للرياضة[2]. وفي سبتمبر من نفس السنة تم إحداث المجلس الأعلى للصحة العمومية[3]، وهو من المجالس التي نجد لها أثرا قانونيا داخل النصوص التشريعية في الرائد الرسمي في الفترة التي تسبق الاستقلال. ذلك أنّ إحداثه يعود إلى سنة 1935، وهو ما يعطينا لمحة حول أقدمية هذا النوع من الهياكل.  وتلاها بعد ذلك إحداث عدة مجالس عليا وقومية ووطنية في مختلف الميادين. ويمكن أن نحصي أكثر من 60 مجلس في مختلف المجالات، بعضها جديد وبعضها الآخر يلغي مجالس قديمة، فهي غالبا ما تتغير من ناحية المهام والتركيبة والوضعية السياسية وفق السياقات التي تمر بها البلاد.

يطرح المجلس الأعلى للتربية والتعليم جدلا بسبب الغموض حوله من ناحية التركيبة والمهام. ويكمن التغيير الجديد مع هذا المجلس أساسا في دسترته في الفصل 135 من دستور 25 جويلية 2022؛ حيث ستكون مهمته استشارية من خلال إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى في مجال التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاق التشغيل. ويضبط القانون تركيبة هذا المجلس واختصاصاته وطرق سيره.

تاريخية المجلس الأعلى للتربية

حضر الأثر القانوني للمجلس الأعلى للتربية قبل الاستقلال منذ السنوات الأولى للاحتلال الفرنسي لتونس وذلك تحت تسمية مجلس المعارف العمومي والذي نجد له أثرا في الباب الثالث من قانون 1888، والذي يعتبر أول قانون للتعليم، وقد صدر بأمر عليْ من قبل على باي الثالث. ثم تعددت التسميات من مجلس المعارف العمومية (1888) إلى مجلس التعليم العام (1903) فمجلس المعارف العامة (1906)، والذي كان له مهام بيداغوجية وأخرى تأديبية[4]. أما بعد الاستقلال وتحديدا بعد إعلان الجمهورية، انطلقت الدولة التونسية في عدة إصلاحات على عدة مستويات ومن بينها نجد إصلاح التعليم الذي انطلق بإصدار قانون عدد (118-1958) والذي كان النواة الأولى لإصلاح المستويات الثلاث للتعليم (التعليم الابتدائي، التعليم الثانوي والتعليم العالي)[5]. وما يجلب الانتباه في هذا القانون خاصة في فصله الثامن والثلاثين، التأكيد على إحداث مجلس أعلى للتربية القومية، وبذلك يكون أول مجلس يعنى بقطاع التعليم تم إحداثه بعد الاستقلال، ليتم بعد ذلك إصدار الأمر عدد (403-1962) الذي اعتنى في مختلف فصوله بتركيبة المجلس وضبط المهام الموكولة إليه[6]. ليتم إعادة إحداثه وتنظيم تركيبته ومشمولاته[7] لاحقا في مناسبتين كانت الأولى سنة 1971 أما الثانية فكانت سنة 1977. تم بعد ذلك في 1988 دمج المجلس الاستشاري للتعليم العالي والبحث العلمي[8] والمجلس الأعلى للتربية القومية في مجلس واحد أطلق عليه اسم المجلس الأعلى للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي[9]، ثم يعاد تنظيمه لاحقا في 1989 ويتم حذف البحث العلمي[10]. بعدها بسنتين أي في 1991 والتي تعتبر المحطة الثانية من محطات إصلاح التعليم[11]، تم الاستناد إلى الفصل الثاني منه إلى إعادة إحداث المجلس الأعلى للتربية وذلك سنة 2000، وألغي بذلك المجلس الأعلى للتربية والتعليم العالي[12]. ولم يدم المجلس طويلا ليتم تعويضه في 2002 بالمجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية، والذي قام بإلغاء كل من المجلس الأعلى للتربية والمجلس الأعلى للتكوين المهني والتشغيل[13]. أمّا آخر تنظيم لهذا المجلس فقد كان سنة 2010 عندما تم إعادة تنظيم عدة مجالس عليا استشارية مع القيام في نفس الوقت بإلغاء عدة مجالس سابقة. على غرار المجلس الأعلى للبحث العلمي والتكنولوجيا، الذي ألغى المجلس الأعلى للبحث العلمي والتجديد التكنولوجي[14].

المهام والمشمولات

حمل المجلس الأعلى للتربية القومية منذ البداية صبغة استشارية، وهي صبغة مرافقة له كغيره من المجالس العليا، فحسب الفصل 38 من القانون عدد(118-1958) فإنه “يقع استشارته خاصة في المسائل المتعلقة بالتعليم وتأسيس المعاهد المدرسية وبرامج الدروس والامتحانات وما هي الكتب التي يمكن التدريس بها في المدارس والتي يجب منعها خاصة منها الكتب المنافية للأمن العام أو القوانين أو الأخلاق الفاضلة”.  أما الأمر عدد (244-1971) المنظّم لتركيبته، ففيه تأكيد على الصبغة الاستشارية من خلال فصله الأول، حيث يبدي رأيه في اتجاه السياسية القومية في الميدان التربوي، والتنسيق بين السياسة القومية في ميدان التكوين الإطارات وبين إمكانية إدماجها في القطاع الاقتصادي والاجتماعي. وأخيرا إبداء رأيه في كل المسائل القومية التي تهم التعليم والتربية، مع إضافة التعليم العالي والبحث العلمي.

ونجد في الأمر (1819-1988) والأمر       (1295-1989)، تطابقا بين المشمولات الموكلة للمجلس في كلا المناسبتين مع حذف مسائل البحث العلمي في الأمر الثاني، حيث يبدي رأيه في توجيهات السياسة القومية في ميدان التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وكذلك حول الطرق الكفيلة بإنجازها ومقومات التنسيق بين الخطط القومية المتعلقة بتكوين مختلف أصناف الإطارات، والطرق الكفيلة بتحقيق تطور التربية والتعليم والبحث العلمي وفقا لطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد وبضمان التفتح المستمر لمؤسسات التعليم على محيطها، مع اعتماد الإجراءات الإصلاحية وإقرارها في جميع مستويات التربية والتعليم وكذلك الإجراءات المرافقة اللازمة لإنجازها. وبعد دمج التربية والتعليم العالي والتكوين المهني والتشغيل في مجلس واحد.

 أمّا الفصل الثاني من الأمر عدد (1047-2002)، فيتولى حسبه المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية إبداء الرأي حول: توجهات السياسة الوطنية في ميادين التربية والتعليم العالي والتكوين المهني والطرق الكفيلة بإنجازها وآفاق التشغيل بها وفقا لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، ومقومات التنسيق بين الخطط الوطنية والمتعلقة بتكوين مختلف أصناف الإطارات وتنمية الموارد البشرية، والطرق الكفيلة بتطوير المنظومة التربوية وإصلاحها والنهوض بالتكوين المهني والتشغيل عامة وتشغيل الشباب وإدماجه، والطرق الكفيلة بضمان التوافق بين المنظومة التربوية ومنظومة التكوين المهني من ناحية والمحيط الاقتصادي والاجتماعي من ناحية أخرى أما في آخر تنظيم للمجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية، فقد تقرر حسب الفصل 14 من الأمر عدد (3080-2010)، تولي المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية دراسة المواضيع المعروضة عليه وإبداء الرأي في التوجهات والبرامج الوطنية لتأهيل العنصر البشري وإرساء اقتصاد المعرفة وتكريس التعلم مدى الحياة، والترابط والتكامل بين منظومات التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث لتدعيم الكفاءات والخبرات العلمية الوطنية، وتأهيل وتدعيم البنية الأساسية للتعليم والتأطير والتكوين لمختلف الفئات والشرائح العمرية، وتعزيز الاستثمار الخاص في المجالات ذات الصلة، والخطط الوطنية لرصد ذوي القدرات الفائقة في مختلف المجالات وتكوين النخب والإحاطة بها.

تركيبة المجلس

كانت تركيبة المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية عند إنشائه في 2002 تشمل تقريبا كل أعضاء الحكومة، والرؤساء أو الأمناء العامين للهيئات والمنظمات الوطنية مثل الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إضافة إلى الأحزاب السياسية الممثلة بمجلس نواب الشعب. كما كانت القائمة تشمل كل من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، والاتحاد الوطني للمرأة التونسية، والمجلس الإسلامي الأعلى الجمهورية التونسية، والمنظمة التونسية للأسرة التونسية وأخيرا ممثل عن كل منظمة طالبية معترف بها.

أما إذا عدنا إلى النصوص المنظمة للمجلس الأعلى للتربية والتعليم العالي، خاصة الأمر (1819-1988) والأمر (1295-1989)، فإننا نلاحظ تركيبته الموسعة، فبخلاف أعضاء الحكومة ونواب عن أغلب المنظمات الوطنية ومديري الدواوين الموجودة آنذاك والمنظمات الطلابية المعترف بها، فإننا نجد كذلك كل من رؤساء الجامعات، ونواب عن وداديات متفقدي التعليم الثانوي والتعليم الابتدائي، وكذلك كل من نواب وداديات رؤساء المعاهد الثانوية ومديري المدارس الابتدائية، ونائب عن كل نقابة معترف بها لرجال التعليم تعليم الابتدائي والثانوي والعالي، وجملة من النواب عن التعليم العالي ومؤسساته، ونواب عن التعليم الابتدائي والثانوي ومؤسساتهما. ونائب عن الهيئة القومية للتعليم الخاصة، ونائب عن كل هيئة مهنية مكونة على النحو القانوني يكون لنشاطها صله بميدان التربية والتعليم العالي والبحث العلمي. أما في 1989، فقد تم الاستغناء عن ممثلي المدارس والمعاهد وممثلي الوداديات وممثلي نقابات التعليم بمختلف مراحلها، وإضافة نواب عن كل من هيئة المحامين وهيئة الأطباء وهيئة المهندسين إلى المنظمات الوطنية الفاعلة ومع إضافة وثمانية أعضاء يختارهم الوزير الأول حسب كفاءتهم.

ونلاحظ بناء على التركيبة التي تشكلت منها هذه المجالس ما آلت إليه من خلال التمثيلية النيابية والتي تتركز على تعيين هياكل الدولة المعنية بالتعليم بمختلف أصنافها ومن ينوبها، ففي الأمر عدد (403-1962) المنظم والمحدث للمجلس الأعلى للتربية القومية، نجد أن التركيبة الأولى من المجلس تتكون من جمعية عامة إضافة إلى أربع لجان فنية (لجنة التعليم الثانوي، لجلة التعليم الإعدادي، لجنة التعليم الابتدائي، ولجنة البناءات المدرسية). فالجمعية العامة تتألف بدورها من أعضاء رسميين، وأعضاء يعينهم كاتب الدولة للتربية القومية وأعضاء يمثلون مجلس الأمة والإدارات، وأخيرا أعضاء منتخبين. ففيما يهم الأعضاء الرسميين تتكون الجمعية من رئيس وهو كاتب الدولة للتربية القومية، وينوب الرئيس ثلاث نواب هم على التوالي؛ رئيس الجامعة التونسية، المتفقد العام للتربية القومية، ونائب رئيس الجامعة التونسية، مع إضافة أربعة أعضاء وهم: مدير دار المعلمين العليا، مدير مدرسة ترشيح الأساتذة المساعدين، وكاهية مديري كل من التعليم الثانوي والتعليم الابتدائي. أما الأعضاء المعينين من كاتب الدولة فهم خمسة متفقدي كل من التعليم الثانوي والتعليم الفني بالمعاهد، والتعليم العام والفني للمدارس الإعدادية، مع أحد متفقدي التعليم الابتدائي، وأعضاء يمثلون مجلس الأمة والإدارات، ونجد نائبان يعينهم مجلس الأمة، إضافة إلى نواب عن بقية كتابات الدولة. وينضمّ إليهم كذلك نواب عن يتم تعيننهم عن طريق المنظمات التي ينتمون إليها؛ فنجد مثلا؛ نواب عن كل من نقابات التعليم بمختلف فروعه، ونلاحظ كذلك مشاركة الأولياء من خلال نواب عن الجمعيات الأكثر تمثيلا للأولياء لمختلف مراحل التعليم. أما الأعضاء المنتخبون فيتم انتخابهم من طرف زملائهم أو زميلاتهم، وقد كانت القائمة موسعة شملت كل من مديري ومديرات المعاهد الفنية والثانوية ومدارس ترشيح المعلمين والمعلمات، والمدارس الثانوية ذات المرحلة الأولى والمدارس الإعدادية والمدارس الابتدائية. وتشمل التركيبة كذلك الأساتذة والأستاذات من مختلف الأصناف والمعلمين والمعلمات، إضافة إلى رؤساء ورئيسات الأشغال بالمدارس الإعدادية والمعاهد الفنية.

نلاحظ من خلال تركيبته أن هذا المجلس قائم أساسا عل الانتخابات لذلك يمكن أن نجد داخل الرائد الرسمي قرارات وزارية تفصل الطريقة المتبعة للانتخابات[15][16]، ففي  قرار كاتب الدولة للتربية القومية المؤرخ في 22 نوفمبر 1963 المتعلق بانتخابات المجلس الأعلى للتربية القومية، فإن أعضاء التعليم العمومي يوزعون لانتخاب نوابهم بالمجلس الأعلى للتربية القومية على ثلاثة أقسام تشتمل على هيئات ناخبة، فالتعليم الثانوي يتكون من سبع عشر هيئة. أما التعليم الإعدادي فيتكون من عشرة هيئات. وأخيرا التعليم الثانوي الذي يتكون من اثني عشر هيئة.

وحافظت تركيبة المجلس على نفس المنحى الذين قام عليه المجلس في المرة الأولى مع بعض الاختلافات، فالفصل الثاني من الأمر عدد (244-1971)؛ بخلاف حضور نواب عن الوزارات المكونة للحكومة ومختلف مكونات التعليم، نجد أيضا نوابا عن البنك المركزي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأعضاء يمثلون التعليم العالي ومعاهد البحث العلمي يتم تعينهم عن طريق الانتخاب، مع إضافة أربعة أعضاء يمثلون الطلبة بنسبة اثنين عن المكتب القومي للطلبة الدستوريين واثنين عن الاتحاد العام لطلبة تونس وثلاثة نواب عن الحزب الاشتراكي الدستوري. وبخلاف تواجد نواب عن نقابات التعليم بمختلف مراحله نجد نوابا عن المنظمات الوطنية على غرار المنظمة التونسية للتربية والأسرة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد القومي النسائي التونسي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والاتحاد القومي الفلاحي، مع حذف تمثيليات الجمعيات الخاصة بالأولياء. أما بخصوص كيفية الانتخاب فقد تم تنظيمها بالقرار من وزير التربية القومية مؤرخ في 26 جوان 1971 يتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الأعلى، حيث نجد في الفصل الأول منه، أن النواب عن التعليم الثانوي والتعليم الفني والمهني والتعليم الابتدائي في المجلس الأعلى للتربية القومية يقع انتخابهم حسب الترتيب المنصوص عليها عبر انتخابات اللجان الإدارية المتناصفة[17]. لينتهي معها الانتساب إلى المجلس من خلال الانتخابات لتقتصر فقط على تعيين نواب عن مختلف الوزارات والمنظمات الوطنية ومختلف النقابات، فحسب لفصل الثاني من الأمر عدد (240-1971)، يكمن أن نلاحظ إمكانية تجاوز أعضاء المجلس لأكثر من 70 عضو. وتشترك هذه المجالس في دعوة كل من يرى رئيس المجلس فائدة في وجوده.

كيف سيكون شكل المجلس القادم؟

بعد هذا السرد التاريخي لمسار المجلس الأعلى للتربية بمختلف مشمولاته وصيغ تركيبته، يمكن أن نتساءل عن كيفية تحديد تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتعليم ومشمولاته. وإذا علمنا أن المجالس التي تم إحداثها بعد الاستقلال لم تجتمع إلا في مناسبتين، فقد انعقدت الجلسة الأولى في 9 جويلية 1971 بكلّية الآداب والعلوم الإنسانيّة، أما الجلسة الثانية فقد كانت في 6 جوان 1989 بقصر الحكومة بالقصبة. والتي تناول فيها الحضور النظر في وثيقة إصلاح النظام التربوي التي أعدتها الوزارة [18]. واللافت للنظر أنه تم إحداث لجنة[19] كانت مهمتها الأساسية هي متابعة تنفيذ التوصيات والقرارات التي تم اتخذاها عن طريق المجلس الأعلى للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي.

 نتساءل كذلك عن مصير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي داخل مجلس الأمن القومي، وهي من لجانه القارة [20]، بعد أن يقع إحداث المجلس الجديد. نتساءل كذلك عن دور مجلس النواب الجديد في مسألة التربية التعليم، وهل ستكون فيه لجنة تعنى بالتربية والتعليم تختلف عن لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي في البرلمان السابق والتي كانت تختص بالنظر في المشاريع والمقترحات المتعلقة بالتربية والتعليم، التكوين والتشغيل، والبحث العلمي والثقافة وكذلك المسائل المتعلقة بالشباب والرياضة والترفيه[21].

 

الهوامش

  1. الموقع الإلكتروني للمطبعة الرسمية للبلاد التونسية (http://www.iort.gov.tn/)
  2. أمر على مؤرخ في 28 جوان 1956 يتعلق بإحداث مجلس تونسي أعلى للرياضة (ر.ر عدد 53-1956).
  3. أمر من الوزير الأكبر رئيس الحكومة مؤرخ في 20 سبتمبر 1956 يتعلق بإحداث المجلس الأعلى للصحة العمومية (ر.ر عدد 77-1956).
  4. المدونة البيداغوجية: https://akroutbouhouch.blogspot.com/
  5. قانون عدد 118 لسنة 1958 المؤرّخ في 4 نوفمبر 1958 يتعلق بالتعليم (ر.ر عدد 89-1958).
  6. أمر عدد 403 لسنة 1962 مؤرخ في 21 ديسمبر 1962 يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية القومية (ر.ر عدد 63-1962).
  7. أمر عدد 227 لسنة 1977 مؤرخ في 16 مارس 1977 (ر.ر عدد 18-1977) يتعلق بتنقيح الأمر عدد 244 لسنة 1971 مؤرخ في 26 جوان 1971 يتعلق بضبط مشمولات وتركيبة وسير عمل المجلس الأعلى للتربية القومية (ر.ر عدد 28-1971).
  8. تم إحداث المجلس الاستشاري للتعليم العالي والبحث العلمي من خلال الفصل 13 من القانون 65 لسنة 1976 المؤرخ في 12 جويلية 1976 والمتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي (ر.ر عدد 46-1976)، ثم يتم تحديد مشمولاتها وطرق تسييره عن طريق الأمر عدد 46 لسنة 1977 المؤرخ في 12 جانفي 1977 (ر.ر عدد 4-1977).
  9. أمر عدد 1819 لسنة 1988 مؤرخ في 15 اكتوبر1988 يتعلق بضبط مشمولات المجلس الأعلى للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي وتركيبه وسير عمله (ر.ر عدد 74-1988).
  10. أمر عدد 1295 لسنة 1989 مؤرخ في 30 أوت 1989 يتعلق بضبط مشمولات المجلس الأعلى للتربية والتعليم العالي وتركيبه وسير عمله (ر.ر عدد 62-1989).
  11. قانون عدد 65 لسنة 1990 مؤرخ في 29 جويلية 1990 يتعلق بنظام التربوي (ر.ر عدد 55-1991).
  12. أمر عدد 2260 لسنة 2000 مؤرخ في 10 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط مشمولات المجلس الأعلى للتربية وتركيبته وسير عمله. (ر.ر عدد 82-2000).
  13. أمر عدد 1047 لسنة 2002 مؤرخ في 7 ماي 2002 يتعلق بأحداث وضبط مشمولات المجلس الأعلى للتنمية الموارد البشرية وتركيبته وسير عمله (ر.ر عدد 30 لسنة 2002).
  14. أمر عدد 3080 لسنة 2010 مؤرخ في 1 ديسمبر 2010 يتعلق بإحداث مجالس عليا استشارية (ر.ر عدد 98-2010).
  15. قرار من كاتب الدولة للتربية القومية مؤرخ في 24 افريل 1964 (ر.ر عدد 21-1964) يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 22 نوفمبر 1963 (ر.ر عدد 56-1963) المتعلق بالانتخابات للمجلس الأعلى للتربية القومية.
  16. قرار من وزير التربية القومية مؤرخ في 26 جوان 1971 يتعلق بضبط انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للتربية القومية (ر.ر عدد 28-1971).
  17. أمر عدد 56 لسنة 1960 مؤرخ في 25 فيفري 1965 يتعلق بضبط كيفية اللجان الإدارية المتناصفة وتنظيمها وتسييرها (ر.ر عدد 10-1960).
  18. المدونة البيداغوجية: https://akroutbouhouch.blogspot.com/
  19. قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 جانفي 1989 يتعلق بإحداث لجنة متابعة تنفيذ توصيات المجلس العلى للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي (ر.ر عدد 3-1989).
  20. قرار من رئيس الجمهورية رئيس مجلس الأمن القومي مؤرخ في 30 أكتوبر 2017 يتعلق بتشكيل لجان قارة بمجلس الأمن القومي (ر.ر عدد 93-2017).
  21. النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بتاريخ 24 فيفري 2015.https://legislation-securite.tn/ar/law/44788

نُشر هذا المقال بمجلّة حروف حرّة، العدد 24، مارس 2023.

للاطّلاع على كامل العدد:  http://tiny.cc/hourouf24

Please follow and like us:

اترك رد

Verified by MonsterInsights